ندوة في مركز التنمية بحماة أبرز التعديلات الواردة على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بموجب القانون رقم 4 لعام 2019
أقيم في مركز التنمية المجتمعي التابع لوكالة الأونروا ندوة قانونية حول القانون رقم 4 لعام 2019 وتعديلاته في قانون الأحوال الشخصية تحدث فيها المحامي إيهاب شحادة ، والذي قال :
إن القانون رقم 4 أعاد تعريف الـــزواج على النحو التالي : بأنه عقد بـــــين رجل وامـــرأة يحل كل منهمـــا للآخـــر شــــــرعاً غايتــــــــه إنشــــــاء رابطـــــــة للحيـــــاة المشــــــتركة والنســــــــل.
فيما يتعلق بأحكام المهر في حال العدول عن الخطبة:
-عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.
– إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
أحكام الهدية في حال العدول عن الخطبة:
هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
-إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال من دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا
في حال ترتب الضرر بالعدول عن الخطبة :
إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.
وعليه فإن النظر بما ذكر أعلاه قضائياً أضحى من اختصاص المحاكم الشرعية وليس من اختصاص القضاء المدني
التوكيل في الزواج :
يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. وليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة. ولكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. وللمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد
ومن التعديلات المتعلقة بالشهادة لصحة الزواج فقد نص القانون الجديد على أنه :
– إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب. كما أنه يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة. وتجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.
الأهلية في الـــــــــزواج :
تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر و إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.
الولاية في الـــــــــــزواج :
إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
وإذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
هل يحق للولي أن يزوج الفتاة بغير إذنها ؟
إذا زوج الولي الفتاة بغير إذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.
شروط الولي في الـــــــزواج :
-الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما
-فإذا غاب الولي العصبي ولم يكن هناك عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل
أضحت الأوراق والوثائق المطلوبة لمعاملة الزواج هي :
– صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
– تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.
رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين وإذا كان أحد الزوجين أجنبياً فهو بحاجة لموافقة وزارة الداخلية
التعديلات الواردة على المهر
عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
الإبراء من المهر والزيادة والإنقاص فيـــــــه :
لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.
وتعفى معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر من كل رسم
ويسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه..
هل يتوجب على الزوجة أن تسافر مع زوجها :
يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا إشترطت في العقد غير ذلك أو أوجد القاضي مانعا من السفر .
كان يحق للزوجة في القانون قبل التعديل أن تشترط في عقد الزواج أما الآن فيحق للزوجين الاشتراط في عقد الزواج وعند الإخلال يحق للطرف الآخر طلب فسخ العقد .
النفقــــــــة الزوجيـــــــة
متـــى تســــــقط نفقـــــة الزوجـــــــــــة على زوجهــــــــا ؟
يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:
1-إذا منعت نفسها من الزوج .
2-إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.
3-إذا تركت بيت الزوجية.
4-إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.
5-إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.
6-إذا عملت خارج البيت من دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
هل لمعتدة الوفاة نفقـــة؟
لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.كما تستحق معتدة الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.ويحكم لها بنفقة العدة من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.
هل هناك مدة يحكم للزوجة بالنفقة على زوجها؟
– يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
-لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.
هل بإمكان الزوجة أن تنفق على الأسرة بدلا من الزوج؟
نعم إذا كانت الزوجة الموسرة وأعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.
الطلاق والتفريق
هل الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة يقع وكم طلقة يحتسب ؟ وإذا كان الطلاق مكرراً في مجلس واحد أو في عدة مجلس متفرقة.
نعم الطلاق المقترن بعدد لفظاً أوإشارة يقع ويحتسب طلقة واحدة
-يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه
– يقع الطلاق المكرر في مجلس متعددة بعدده مادامت الزوجة معتدة .
هل يحق للزوج أن يوكل غيره بالتطليق :
للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
-للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
-إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.وإذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.
هل هناك مدة يتوجب على المطلق أن يوثق فيها طلاقه وهل هناك عقوبة إن لم يفعل؟
على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ماهي التعديلات التي تخص موضوع المخالعة؟
تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
يعد الخلع فسخا لا طلاقا ولا يحسب من عدد الطلقات
تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه
أضاف أيضاً أنه لايقع طلاق المخطىء ولا طلاق المجنون والسكران والمعتوه والمدهوش ؟
والمخطىء هو من سبق لسانه بلفظ الطلاق من دون قصد التفريق للعلل والأمراض :
-التفريق للعلل والأمراض أضحى يعد فسخاً لاطلاقاً بائناً كما كان قبل التعديل
يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته الزوجة عن الزوج .
التفريق للغيبة والسجن
إذا غاب الزوج أكثر من ســــنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق سراح السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها
التفريق لعدم الإنفاق :
-يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقا رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.
وهناك حالة جديدة أضافها المشرع إلى حالات التفريق وهي :
التفريق للهجــــــر :
– للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.
-إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية.
– يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.
الطلاق بإرادة منفردة:
إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم بها جملة أو مقسطا بحسب مقتضى الحال.
العدة في الطلاق والفسخ:
ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ
ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة وسنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيؤها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس
ولكن قد يتوفى الزوج والزوجة في عدة الطلاق فكيف تحتسب عدتها؟
-إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
-إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
-إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.
النسب:
يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة الشخصية وفي حال الخلاف والتنازع بين الزوجين حول إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية .
الحضـــــــــانة :
هناك شروط لابد من توافرها في الحاضن :
العقل .والبلوغ, .الأمانة. والقدرة على تربية المحضون ورعايته. والاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر. والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.
ويشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة أعلاه أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
كما يضاف عليهم في الرجل الحاضن :
– أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى
حق حضانة المحضون :
أضحى حق حضانة المحضون للأم.. ثم من بعدها للأب.. ثم لأم الأم فقد أضحت حضانته بعد الأم من حق الأب بعد أن كان بعد الأم لأم الأم وباقي ترتيب الدرجات بقي على ماهو عليه في القانون .
هل يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها؟
لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة
في أي سن تنتهي الحضانة ؟
1-تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكرا كان أم أنثى/ الخامسة عشرة من العمر.ولاخيار للولد بين أبويه، و للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته .
.فيما يتعلق بالتعديلات بالسفر بالمحضون
ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية أو خلال فترة الحضانة إلا بإذن الآخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.
إذا لم يكن ولي المحضون موجوداً؟
للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أية جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.
تملك جدة الأم الحق نفسه المعطى للأم .
نفقة الأقارب
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.
وتجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.ويقضى بها من تاريخ الإدعاء
كما يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة.
التعديلات التي تتعلق بالوصـــايــــــــــــة :
حيث إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريبا لهم.
– تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.
والوصي يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات للقاضي وللقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لاتزيد على مئة ألف ليرة
-وإذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين ألف ليرة وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات
فيما يتعلق بالوصية فقد نص القانون الجديد على أنه يمكن أن تكون الوصية لأماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.
التعديلات الواردة على الوصية الواجبة وأحكامها ؟
من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط التالية
– الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أباهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
– لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جدا أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
– تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الأنثى.
وفي نهاية الندوة تم فتح باب الحوار مع الحضور والإجابة على استفساراتهم .
ماجد غريب