مخالفة بناء تطال عقار مقبرة بمدينة مصياف ومجلس المدينة :تم تنظيم ضبوط وإرسال كتاب للأوقاف مديرية الأوقاف :وجهنا إنذارات ومجلس المدينة تأخر باعلامنا.
حماة/الفداء
مخالفة بناء تتطاول على عقار مقبرة غربي المدينة بالقرب من مبرة اخوان الصفا على طريق المساكن جانب دوار الشهداء وتحديدا على العقار رقم/601/وتعود ملكيته لمديرية الأوقاف هذه المخالفة التي تم الكشف عنها بعد الشكوى التي تقدم بها أحد مواطني المدينة المدعو لؤي ابو الجدايل الذي أفاد أن الشكوى قدمت للمكتب الفني في مديرية أوقاف حماة بتاريخ 25/8/2024 ولم يتم الرد عليها إلا بعد 30 يوما منوها بأن مخالفة البناء عبارة عن بناء مؤلف من 3 طوابق وتجاوزت على قسم كبير من المقبرة في حادثة تعد الأولى من نوعها
معاون مدير أوقاف حماة رئيس المكتب الفني عمار الزالق أنه وحسب القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف تم توجيه إنذارات عن طريق كاتب بالعدل للمخالفين و يتوجب عليهم مراجعة المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
واضاف رئيس المكتب الفني أن مجلس مدينة مصياف تأخر في إعلامنا
كون المخالفة المرتكبة يعود تاريخها للعام 2013 ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في إيقافها وإزالتها والاكتفاء فقط بكتابة الضبوط دون اعلام مديرية الأوقاف بهذا الشأن الا مؤخرا.
من جانبه بين رئيس مجلس مدينة مصياف المهندس سعيد الخطيب أنه تمت مراسلة مديرية الأوقاف بهذه المخالفة التي يعود تاريخها للعام 2013 لاتخاذ الإجراءات القانونية كونها تقع على عقار تابع للاوقاف فيما بين المكتب الفني في مجلس المدينة أنه وبناء على الشكوى المقدمة له بتاريخ 3/9/2024 فان الموقع المشاد عليه البناء يقع ضمن المخطط التنظيمي وملحوظ حديقة عامة على العقار /601 وتعود ملكيتها لمديرية أوقاف حماة تم تنظيم ضبوط مخالفة ذوات الارقام /164/و/178/و/201/و/216/ كونها مخالفة للمرسوم رقم 40للعام 2012وتمت إحالة الضبوط للقضاء أصولا .
ولدى مراجعة مديرية المصالح العقارية /السجل العقاري في مصياف/والحصول على بيان قيد عقاري تبين أن العقار في الحصة السهمية 2340.069 تبديلا 2339/2004دائرة الأوقاف.
ولدى العودة إلى المعنيين في مديرية الأوقاف بان الأمر متعلق بارتكاب مخالفة بناء وفق المرسوم 40 للعام 2012 ما يجعل الأمر غير قابل للتسوية ويتوجب على مجلس مدينة مصياف إزالتها كونه لا يوجد أي صفة تعاقد في اشغال للعقار كما ان الموضوع سيتم إحالته الى مجلس الأوقاف المركزي لدراسته واتخاذ القرار بشأنه وبالنسبة للقانون
31 للعام 2018 فإنه ووفقا
للمادة 62 فعلى الوزير منع التجاوز والتعدي على العقارات الوقفيَّة وله في سبيل ذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة بإزالة التجاوزات والتعديَّات على العقارات الوقفيَّة ويُنفذ هذا القرار فوراً بطريق التنفيذ الإداري بمؤازرة الضابطة العدلية التي يقع العقار الوقفي في دائرة عملها كما تنص المادة 63 بأن يعاقب كل من يتعدى أو يتجاوز على عقارات الأوقاف أو أجزائها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /100000/مئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/مليون ليرة سورية مع الحكم بإخلاء العقار حتماً دون الإخلال بحق الوزارة في طلب الحكم بالتعويض