قال رئيس فرع الاتحاد الوطني للطلبة محمود الحزواني : إن قرار تحديد المستفيدين من قانون تعيين الاوائل في المعاهد ينص :
يستفيد من أحكام القانون رقم /18/ لعام 2019 خريجو المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني من السوريين ومن في حكمهم بدءاً من خريجي العام الدراسي ( 2018 / 2019 ) .
يتم احتساب معدلات التخرج للخريجين الأوائل من جميع الدورات الامتحانية المنفذة خلال العام الدراسي الواحد ويجبر الكسر مهما كانت قيمته إلى العدد الصحيح .
وتعتمد المفاضلة بين الخريجين على أساس معدل التخرج فقط ، ويؤخذ المعدل مرتين بعد المفاضلة وفي حال التساوي يؤخذ بثلاث مراتب بعد المفاضلة وفي حال التساوي يؤخذ الأصغر سناً .
ولا يستفيد خريج المعهد المقبول لمتابعة دراسته في الجامعة من أحكام القانون المذكور ، وإذا رغب بالاستفادة منه عليه أن يتقدم بطلب خطي شخصياً يبدي فيه رغبته بمتابعة دراسته عملاً بأحكام المادة (115/أ-3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وفي حال تقدمه بهذا الطلب لا يحق له الرجوع عنه لاحقاً .
ولا يعين بديلاً عن الخريج في حال استنكافه عن التعيين أو الالتحاق بالدراسة الجامعية .
ويصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني في نهاية كل عام دراسي قراراً بأسماء المستفيدين من أحكام القانون رقم /18/ لعام 2019 على ألا تتجاوز النسبة (5 %) من الخريجين الأوائل ، وترسل صورة عن هذا القرار إلى مديرية التنمية الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء .
وتعمم اختصاصات الخريجين على الجهات العامة من قبل رئاسة مجلس الوزراء من أجل تحديد احتياجاتها من هذه الاختصاصات .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بفرز الخريجين حسب معدلات التخرج ورغبات المتقدمين للتعيين وذلك في ضوء احتياجات الجهات العامة .
ويتعهد المعين بموجب أحكام هذا القانون بالعمل في الجهة التي عين فيها لمدة خمس سنوات ، دون تقدمه بطلب للنقل إلى جهة عامة أخرى .
ويلزم الخريج بتقديم طلب يبدي فيه رغبته بالتعيين وفق أحكام القانون المذكور.
حماة – عبد المجيدالرحمون