كشفت مديرة فرع مؤسسة التجارة الخارجية ثريا جولاق أنه خلال العام الماضي تم منح /24/ إجازة استيراد شملت /10/ إجازات لسيارات شاحنة عن طريق قانون الاستثمار /10/ وتسوية وضعها على القرار /735/ لعام 2002 ويتم أخذ عمولة بنسبة 2% من قيمة السيارة الواحدة وبعدها تصبح جاهزة للاستهلاك المحلي و/10/ إجازات استيراد إطارات من الصين ويتم أخذ عمولة 2% ويتم بيع الإطارات في السوق المحلية وتبديل فئة السيارات من عامة إلى خاصة وبالعكس وبعمولة 3% للشاحنات و8% لسيارات البيك آب و8% لسيارات الميكرو، كما تم منح إجازتي استيراد للحصادات وإجازة واحدة للجرارات علماً أن الآليات الزراعية معفاة من العمولة تشجيعاً للزراعة.
أما في الشهر الأول من هذا العام فقد منحنا إجازة استيراد واحدة للسيارات وتسوية وضعها على القرار /735/ ، حيث بلغ إجمالي قيمة العمولات المستوفاة خلال العام الماضي من إجازات الاستيراد /40/ مليون ليرة، وبلغت مبيعات الأدوية /345/ مليون ليرة.
وحول السماح لجرحى الحرب بالاكتتاب على سيارة وكحد أقصى /1600/سم3 لسعة محرك بينت أن المقصود بالجريح الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لذلك أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية وأدت إصابته إلى عجز كلي أو جزئي نتيجة إحدى الإصابات الآتية:
بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل وبتر طرف سفلي شامل للقدم أو شلل طرف سفلي واحد تام أو شلل طرف علوي واحد تام أو انفقاء إحدى المقلتين ، وتثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو اللجنة ومصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة ويحق له الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها، وذلك لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة ويعفى الجريح المستفيد من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع، ويعفى أيضاً من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المتربة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع فك الرهن ويستفيد كل جريح لم تمض على إصابته مدة /10/ سنوات بتاريخ تقديم الطلب، كما يستفيد الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لاتتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ القانون الخاص بذلك رقم /45/ لعام 2018 ولا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أية جهة عامة مختصة مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق ذلك على الجريح المصاب اعتباراً من 15/3/2011.
حماة – الفداء