أوضحت مديرة فرع مؤسسة التجارة الخارجية ثريا جولاق أن العمولات المادية من تبديل فئة السيارات من عامة إلى خاصة وبالعكس بلغت /10/ ملايين ليرة .
وأشارت إلى أن إجازات الاستيراد للسيارات الشاحنة تتم عن طريق قانون الاستثمار رقم /10/ لعام /1990/ وتسوية وضعها على القرار /735/ لعام /2002/ ، حيث يتم أخذ عمولة /2%/ من قيمة السيارة الواحدة ، وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام المحلي ، أما من استيراد الإطارات فيتم اخذ عمولة بنسبة /2%/ ويتم بيعها في السوق المحلية ، وإن الآليات الزراعية معفاة من العمولة تشجيعاً للزراعة .
وكشفت جولاق عن البدء بالاكتتاب على السيارات السياحية لجرحى الحرب منذ /10/ الجاري ويستمر لغاية 9/7 .
ونوهت إلى أن القانون رقم /45/ حدّد أن الجريح هو من أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها ، أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية وأدت إصابته إلى إحدى الحالتين الآتيتين :
الأولى عجز كلي والثانية عجز جزئي نتيجة الإصابات الآتية :
بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل وبتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل وشلل طرف سفلي واحد تام وشلل طرف علوي واحد تام وانفقاء إحدى المقلتين ، وتثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدقة وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة ويحق للجريح الاكتتاب لدى المؤسسة على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع مع تسهيلات من المصرف التجاري السوري في منح القروض وتسديدها وذلك لمرة واحدة خلال /10/ سنوات من تاريخ الإصابة .
ويعفى الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ، كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن ، ويستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم /40/ لعام /1986/ ولم تمض مدة /10/ سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة .
كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، ويحدد الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بــ /1600/ سم3 ، ولا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أية جهة عامة مختصة مع أخذ بعين الاعتبار أحكام المادة /5/ تطبق أحكام هذا القانون على الجريح المصاب اعتباراً من 15/3/2011 ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارات وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض .
حماة ــ محمد جوخدار