ندوة : ورشــة عمــل عــن المخـــدرات والشــباب وطـــرق الـــوقايــة منهــــا فـــي المنتـــدى الثقـــافــي الفلسطينــي

المخدرات وآثارها المدمرة للفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني وما تخلفه من أمراض اجتماعية وأخلاقية وصحية تم مناقشتها في ورشة عمل توزعت على محورين ، الأول محور نفسي واجتماعي تحدث فيه الباحث ابراهيم فايز رشيد ، والمحور الثاني قانوي للمحامي إيهاب شحادة .
الجانب الاجتماعي والنفسي
الباحث ابراهيم رشيد أشار إلى أضرار المخدرات وانعكاساتها على المجتمع وتساءل في بداية حديثه عن الكحول والتبغ والمخدرات وهل يمكن أن تسبب إدماناً وهل الإدمان مقبول في مجتمعنا وهل ننظر بعين الشفقة للمدمن أم نقسو عليه ونتركه فريسة للإدمان، كما أوضح أن درجات الإدمان على التبغ و الكحول والمخدرات تختلف درجاتها والمخدرات درجة إدمانها هي الأقوى ، ونستطيع أن نتعرف على المدمن من خلال بعض القضايا وخصوصاً من قبل الأهل :
1-فساد الذاكرة بالنسبة للأحداث القريبة ونسيان الأحداث .
2- نسج القصص الخيالية
3- هلوسات بصرية وسمعية غير منطقية
4-عدم الثبات الانفعالي ، فالمدمن أحياناً ودود مرح وأحياناً أخرى شرس وسهل الاستفزاز .
بالنسبة للمخدرات بين رشيد أن أشهر الأنواع لدينا هي الحشيش ( الخشخاش) والذي يمكن أن يتناوله عن طريق التبغ وله رائحة وطعم خاصان ويسبب جوعاً وعطشاً وتكون أعراضه على شكل تقلبات نفسية وروحية وخفة بالجسم واختلاف أحجام الأشياء والضحك والثرثرة والبكاء الشديد والرغبات الجنسية المرتفعة الوهمية ، ويتم علاجه من الناحية السلوكية والنفسية واعتماد نظام صحي ومعرفة الأسباب النفسية والعاطفية التي أدت لإدمانه ، كما يوجد بعض أنواع وهي غير منتشرة بشكل كبير لدينا وأقواها مثل المورفين والهيروين والذي يدخل ضمنه ( كوكائين- كودائين ،ويعد الهيروين من أخطر هذه الأنواع كونها أقوى من المورفين بـ 30 مرة، وبين الباحث ابراهيم رشيد في ختام حديثه أن الدور الأكبر على عاتق الأسرة والمجتمع في الكشف عن التعاطي والإدمان والمساعدة في تقديم العلاج .
الجانب القانوني
تناول المحامي إيهاب شحادة قضية تعاطي وإدمان المخدرات والاتجار بها من ناحية التشريعات والقوانين والتي ضبطت هذا الموضع من خلال إصدار قانون مستقل رقم /2/ لعام1993 ، وفي بداية حديثه عرف المحامي شحادة المخدرات قانونياً بأنها :
كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها وللمخدرات أنواع وأصناف منها( الحشيش- الكوكائين- القات – الأفيون – المنومات والمهدئات والمنشطات …إلخ) ،وجرائم المخدرات تقسم من حيث جسامتها إلى قسمين :فمنها ماهو جنائي الوصف ومنها ماهو جنحوي .
الجرائم الجنائية الوصف : ( تهريب المواد المخدرة أو تهريب بذورها – تصنيعها – زراعة النباتات المخدرة ) وعقوبة ارتكاب أي من هذه الجرائم الثلاثة هي الإعدام ، ومن الجرائم الجنائية الوصف أيضاً (حيازة المخدرات أو إحرازها للتعاطي أو بقصد الاتجار – التعامل بالمواد المخدرة ونباتاتها- الاتجار- نقل المواد المخدرة أونباتاتها أو بذورها – التصرف بالمخدر في غير الغرض المرخص بحيازته – إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل ) وعقوبة ارتكاب أي من هذه الجرائم هو الاعتقال المؤبد والغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية أما في حال إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها فالعقوبة هي الاعتقال المؤقت والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ،والجدير بالذكر أن هناك جهاتاً يسمح لها بترخيص من وزارة الصحة باستيراد واستعمال المواد المخدرة كمؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة و المعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة ، ومديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة ،وإن التصرف بها من قبل الجهات المرخص لها في غير الغرض المرخص لحيازته فالعقوبة قد تصل إلى الاعتقال المؤبد والغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة.
وأجاز المشرع لمحكمة الجنايات عند الحكم بدعوى حيازة المواد المخدرة أو إحرازها بقصد التعاطي أن توقف تنفيذ العقوبة وأن تحيل من يثبت إدمانه إلى إحدى المصحات المختصة بمعالجة المدمنين ، ولمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ويكون الإفراج عن المحكوم عليه بعد شفائه بقرار من المحكمة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة،ولايجوز الحكم بالإيداع بالمصحة على من سبق إيداعه مرتين تنفيذاً لحكم سابق ، وتراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات .
وبين المحامي شحادة أن القانون أوجب الحكم بالإغلاق المؤقت لكل محل مرخص له في حيازة المواد المخدرة أو الاتجار بها كمستودعات الأدوية أو أي محل آخر غير معد للسكن كالمطاعم إذا ارتكبت فيه إحدى الجنايات المذكورة آنفاً ويصبح الإغلاق نهائياً ومؤبداً إذا توافرت حالة التكرار.
جرائم المخدرات الجنحية الوصف :
وأوضح شحادة أن هذه الجرائم تقسم إلى نوعين منها ما يرتكب من قبل اشخاص مرخص لهم ، ومنها مايرتكب من قبل أشخاص غير مرخص لهم. فالجنح التي ترتكب من الاشخاص المرخص لهم: هي تجاوز فروق الأوزان في حالة التصنيع إما زيادة أو نقصان المادة المخدرة عن الحد المقرر لها وكذلك جنحة عدم إمساك الدفاتر والسجلات الخاصة وعدم التدوين فيها فالأشخاص المرخص لهم يتوجب عليهم مسك سجلات مرقمة ومختومة بختم وزارة الصحة تسجل فيها الكميات الواردة والصادرة بصفة مستمرة والعقوبة في حال ارتكاب أي من هذه الجنح تكون الغرامة التي لاتزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية .
جنحة وصف الطبيب لمخدر لغير قصد العلاج وصرف الصيدلي لمخدر من دون وصفة: والصيدلي يعتبر مرتكباً للجرم في حال صرف أدوية مخدرة من دون وصفة طبية أو دون بطاقة رخصة أو في حال صرفها بموجب وصفات طبية وبشكل يزيد عن الكمية المدونة والمطلوبة، فضلاً عن أنه لا يجوز قانوناً للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها ويحظر استعمالها أكثر من مرة حيث لا تُرَد الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية ، ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها والعقوبة المقررة في حال مخالفة أي مما تقدم هي الحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف ليرة سورية .
الجنح التي ترتكب من قبل الأشخاص غير المرخص لهم
وأوضح المحامي شحادة أن من تلك الجنح التواجد في مكان مخصص لتعاطي المخدرات ولتحقق هذه الجنحة لابد من أن يكون قد تم ضبط الشخص في أثناء وجوده في هذا المكان الذي يتعاطون فيه المخدرات أو أثناء خروجه من المكان مع علمه أنه مكان للتعاطي، والعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنة والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية غير أن المشرع استثنى من العقاب الزوج والزوجة أو اصول أو فروع من أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات أو من يساكنه لأن هؤلاء قد تضطرهم ظروفهم إلى التواجد في هذا المكان من دون رغبة منهم في مشاركة المتعاطين أنفسهم.
وأيضاً جنحة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي : يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب . وفي حال مخالفة وتجاوز ماتقدم فإن العقوبة المقررة هي الحبس مدة لاتتجاوز السنة وغرامة لاتزيد على خمسة آلاف ليرة سورية مما تجدر الإشارة إليه : أنه لاتقام دعوى الحق العام على من تقدم من متعاطي المخدرات إلى سلطة رسمية للعلاج في مصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ( الوالدين – الأبناء- الأخوة – الأخوات- أو أهل الزوج وإخوانه) وبغض النظر عن رضا المتعاطي .
ونؤكد هنا على الأضرار الخطيرة التي تنتج عن تعاطي المخدرات وتدميرها للمجتمع وضرورة العمل الدائم على نشر الوعي وإقامة الندوات والمحاضرات التوعوية واحتواء الشخص المريض والذي وقع فريسة هذا الوحش وعدم التهاون مع من ينشر تلك السموم بين أفراد المجتمع وخصوصاً الشباب.
ماجد غريب

المزيد...
آخر الأخبار