ردود رسمية

المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تنذر مستأجر العقار 2901

مستعدون للتعاون مع مجلس مدينة حماة

السيد رئيس تحرير جريدة الفداء المحترم
رداً على ماتم نشره في جريدة الفداء بتاريخي 24/4/2019 و17/7/2019 تحت عنوان مخالفة مستعصية بحي البعث نبين لكم الآتي:
تملك مؤسستنا (المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان) العقار رقم 2901 من المنطقة العقارية الثالثة بحماة تأميماً وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 77 تاريخ 24/4/1965 الذي تم بموجبه تأميم صناعة حلج الاقطان بالجمهورية العربية السورية وبموجبه أصبحت ملكية المحالج المؤممة بكافة عقاراتها وآلاتها لمؤسستنا وأعطى أيضاً لمؤسستنا حق الإدارة والاستثمار.
وبناء عليه قامت مؤسستنا عام 1994 بتأجير العقار رقم 2901 للمواطن نصر فخري بموجب العقد رقم /2/ تاريخ 18/1/1994 وذلك لاستعماله بكل مايجوز استعماله قانونياً.
ولايزال العقد ساري المفعول حتى تاريخه ببدل إيجار محدد من قبل مؤسستنا أصولاً (تم تعديل بدل الإيجار بتاريخ 1/1/2019 بما ينسجم مع بدلات الإيجار المماثلة حالياً)
تم الطلب من المستأجر بموجب إنذار موجه إليه مؤخراً لاستعمال العقار المأجور وفق العقد وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة السائدة لدى مجلس مدينة حماة ومجلس المحافظة وأخذ التراخيص اللازمة لأي عمل يقوم به بهذا العقار المستأجر أصولاً وتسديد كافة الرسوم والفوائد المالية المترتبة على الاستعمال بهذا العقار المفروضة من قبل مجلس المدينة أو مجلس المحافظة أو أي جهة عامة أصولاً تحت طائلة إخلاء العقار المأجور وتحميل المستأجر كافة النفقات والتعويضات وكل عطل وضرر ينتج عن ذلك أصولاً مع التأكيد عليه ضرورة التنسيق والمتابعة مع مجلس مدينة حماة ومجلس المحافظة والجهات المعنية بكافة الأعمال المتعلقة بإشغاله للعقار المذكور.
أما بالنسبة لموضوع الاستملاك سبق وأن صدر المرسوم رقم 1550 تاريخ 18/7/1971 لاستملاك عدة عقارات من ضمنها العقار رقم 2901 العائدة ملكيته لمؤسستنا تأميماً لصالح مجلس مدينة حماة وذلك لإحداث منطقة مستودعات والحرف والورشات والصناعات الخفيفة في مدينة حماة وليس كما جاء بالمقال المذكور أن العقار 2901 أعلاه بأنه مستملك لإنشاء حديقة وشق شارع.
ــ إلا أن مجلس مدينة حماة وبالرغم من مرور 48 سنة على صدور مرسوم الاستملاك وحتى تاريخه لم يقم بتنفيذ هذا المرسوم بإحداث منطقة المستودعات والورشات والصناعات الخفيفة في مدينة حماة على العقارات التي تم استملاكها بالمرسوم /1550/ أعلاه من ضمنها العقار /2901/ العائدة ملكيته لمؤسستنا تأميماً .
وقامت بإحداث هذه المنطقة بمنطقة أخرى من مدينة حماة شمال شرق مدينة حماة على طريق عام حماة سلمية مخالفة بذلك المرسوم التشريعي رقم /272/ لعام /1946/ الذي جرى الاستملاك في ظله والذي نص صراحة بالمادة رقم /21/ منه ( إذا عدلت الدائرة المستملكة على القيام بالأعمال التي استملكت لأجلها العقارات حق للمالكين استرداد عقاراتهم ) .
وحيث إن مجلس مدينة حماة عدل عن تنفيذ الاستملاك المحدد بموجب مرسوم الاستملاك رقم /1550/
قامت مؤسستنا بالإدعاء بمجلس الدولة ( الجمعية العمومية ــ القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ) بمواجهة مجلس مدينة حماة لإبداء الرأي القانوني بذلك أصولاً ولا تزال الدعوى منظورة حتى تاريخه.
ومن كل ما سبق نستخلص النقاط التالية :
أولاً : إن العقار المذكور غير مستملك من قبل مجلس مدينة حماة لإنشاء حديقة وشق شارع كما جاء في مقال جريدتكم الموقرة .
ثانياً : عقد الإيجار بين المؤسسة والمستأجر للعقار ينص على استخدام المستأجر العقار ضمن القوانين والأنظمة النافذة وعليه فإن المؤسسة قد وجهت إنذاراً للمستأجر لاستعمال العقار المأجور وفق العقد وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة السائدة لدى مجلس مدينة حماة ومجلس المحافظة وأخذ التراخيص اللازمة لأي عمل يقوم به.
ثالثاً :
المؤسسة كانت وما زالت على استعداد للتعاون مع مجلس مدينة حماة أو أية جهة أخرى في المحافظة وفق القوانين والأنظمة النافذة لما فيه خدمة مصلحة الوطن والمواطن سواء في هذا الموضوع أو أي موضوع آخر .
المدير العام
زاهر العتال

المزيد...
آخر الأخبار