من أحكام النفقة وأجرة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

تعد النفقة بأنواعها المختلفة من الآثار المترتبة على الزواج والولادة ولها أحكامها الخاصة في قانون الأحوال الشخصية ولتسليط الضوء على هذه القضية أقام مركز التنمية المجتمعي بحماة التابع لوكالة الأونروا ندوة اجتماعية عن النفقة بأنواعها ( نفقة الزوجية – نفقة العدة – نفقة الأقارب وأجرة الحضانة ( وأحكام كل منها في قانون الأحوال الشخصية السوري، والتي تحدث فيها المحامي إيهاب شحادة ، والذي بدأ حديثه عن:
النفقة الزوجية : وهي المال الذي يجب على الزوج أداؤه لزوجته لأجل معيشتها لقاء احتباسه لها ولذلك فإن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ،والنفقة الزوجية تشمل : الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة ، و يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
وسبب وجود النفقة هو العقد الصحيح وهي تجب للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق ،ويعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ لها المسكن الشرعي.
تاريخ الحكم بالنفقة
وبين المحامي شحادة أنه يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ،ولا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.
ويسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:
1- إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة في مسكن الزوجية دون عذر شرعي .
2-إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً ما لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تقدير النفقة
الأصل أن تكون النفقة رضائية وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على الزوجة فتطلب إلزامه بها قضاءً .
وتقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً فإذا كان ميسوراً فمقدار النفقة التي يلزم بأدائها تختلف عن ما إذا كان معسراً مهما كانت حالة الزوجة على ألا تقل عن حد الكفاية للمرأة ، وهذا الأمر يعود للقاضي.
هل يمكن إلزام الزوج
بإسلاف النفقة ؟
نعم للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الأسلاف بعده. وينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية
نفقة زوجة الغائب
الغائب هو من لايمكن إحضاره إلى مجلس القضاء لمقاضاته أمامه .
فإن كان الزوج غائباً وكان له مال حاضر في بيته أو مودع عند أحد أو في مصرف وطلبت الزوجة فرض نفقة لها على زوجها الغائب حكم لها القاضي بالنفقة ونفذ الحكم من هذا المال ويحلفها القاضي قبل فرض النفقة أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة وأنها لم تكن ناشزاً ولامطلقة ومضت عدتها ويأخذ عليها كفيلاً بالمال الذي تقبضه .
أما إذا لم يترك الغائب مالاً ظاهراً فإن القاضي يحكم لها بالنفقة ويكلف من ينفق عليها في حال لم تكن متزوجة بالإنفاق عليها خلال هذه المدة على أن يكون ذلك ديناً في ذمة الزوج ولكن قد يكون من كلفه القاضي من أقارب الزوجة غير قادر على الإنفاق عليها خلال هذه المدة فيجوز للقاضي أن يأذن للزوجة أن تستدين من غيره على أن يرجع الدائن على الزوج أو على الزوجة بما قدمه من دين وهذا بخلاف القريب الذي ينفق عليها فإن له حق الرجوع على الزوج فقط .
طلب الزيادة في النفقة
تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد،و لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية ،علماً أن النفقة المفروضة قضاءً أو رضاءً لا تسقط الا بالأداء أو الابراء.
نفقة العدة
في عدة الطلاق تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ .
في عدة الوفاة
-لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملاً ،و نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.
– وتستحق معتدة الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.
– ولكن قد يتوفى الزوج والزوجة في عدة الطلاق فكيف تحتسب عدتها؟
-إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
-إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
تعويض الطلاق التعسفي
إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال..
نفقة الأقارب
إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراًعاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية، وتستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.
إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب ،وتكون هذه النفقة دينا للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.
نفقة الأبناء على الآباء
يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أم صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يكن له قريب موسر كانت نفقته على الدولة وتجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.
المدة التي يحكم بها عن نفقة الأقارب
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء ،ويقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة ،وإن كبر الأولاد وزيادة احتياجاتهم وارتفاع أسعار بعض الضروريات يبرر طلب تعديل النفقة .
تقدير نفقة الأولاد
يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.
وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها .
أجرة الحضانة
واختتم المحامي شحادة حديثه عن أجرة الحضانة: على المكلف بنفقة الصغير والتي تقدر بحسب حال المكلف بها ،وهي مضافة إلى النفقة وليست جزءاً منها ،ولا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق.
وإذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراًعاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع.
وأجر الحضانة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء على خلاف نفقة الصغير ، كما أنه لا يستحق إلا بعقد أو حكم باستثناء الأم.
وأخيراً:
تضمنت الندوة معطيات مهمة شملت معظم الأحكام المتعلقة بالنفقة.
ويذكر أن مركز التنمية المجتمعي قد افتتح منذ فترة مكتباً للوفاق الأسري والذي يقدم خدماته واستشاراته بشكل مجاني ويساعد في دفع تكاليف الدعاوى للأشخاص غير القادرين مادياً على دفع تكاليف الدعوى وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل في الصلح وعودة الحياة الزوجية لما كانت عليه .
ماجد غريب

المزيد...
آخر الأخبار