أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.
ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة / و/ من المادة رقم /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين .
ويسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.
كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (20)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/- يعدل السن الوارد في الفقرة / و/ من المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح /الثامنة والثلاثين/ بدلاً من /الأربعين/.
المادة /2/ – تضاف الفقرتان /ز – ح/ إلى المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 م وتعديلاته وفق الآتي:
ز – دافع البدل النقدي/ ملتحق – غير ملتحق/ مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد، إذا تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين /عجز أدنى –عجز جزئي قادر على أداء الخدمة/.
ح – العسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد /مقاتل/.
المادة /3/- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في26-1- 1446 هجري الموافق لـ1-8- 2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد