وزير العدل يصدر تعميمين حول إجراءات تبليغ الخصوم وتوثيق استلام الملفات القضائية

الفداء_ ناديا المير محمود  

​أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس، التعميم رقم (5) لعام 2026، القاضي بإلزام دواوين المحاكم والدوائر القضائية، بمباشرة إجراءات التبليغ ومتابعتها واستكمالها أصولاً، وذلك إشارة إلى كتاب رئيس إدارة قضايا الدولة، المتضمن شكاوى حول تنصّل بعض كتّاب المحاكم من تحرير مذكرات التبليغ للخصوم، وطلبهم من الخصوم أنفسهم القيام بهذا الواجب.

وأكد التعميم، أن تحرير مذكرات الدعوة والإخطار وغيرها من الأوراق القضائية، هو من أعمال ديوان المحكمة بموجب المادتين 22 و98 من قانون أصول المحاكمات، ولا يناط بأطراف الدعوى القيام بإجراءات التبليغ طالما تم بيان عناوينهم بشكل واضح، وتم إسلاف الطابع القانوني للتبليغ، موجهاً إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق التعميم، وإعلام الوزارة بأية مخالفة لمضمونه.

ضوابط استلام وتسليم الملفات بموجب دفتر ذمة أصولي

​وفي السياق ذاته، أصدر السيد الوزير التعميم رقم (6) لعام 2026، الذي أكد فيه على جميع العاملين في وزارة العدل، ضرورة الالتزام بتسليم واستلام الملفات وفق دفتر ذمة أصولي يدوّن فيه الاسم الكامل للمستلم، وتاريخ الاستلام وتوقيعه.

 

وجاء ذلك بناءً على تقرير رئيس إدارة التفتيش القضائي، المتعلق بفقدان بعض الملفات نتيجة عدم توثيق عمليات الاستلام والتسليم أصولاً.

وأوضح التعميم، أن اعتماد دفتر الذمة يحقق انتظاماً في سير العمل الإداري، ويؤمّن مرجعاً توثيقياً للرجوع إليه عند الحاجة، ويعزز مبدأ الشفافية عبر تحديد المسؤوليات بدقة، ويحول دون ضياع المراسلات أو إنكارها، فضلاً عن كونه سجلاً إدارياً يعتمد لمتابعة القرارات والمستندات الرسمية.

متابعة التنفيذ والمحاسبة على المخالفات

​وشددت الوزارة في ختام تعميميها، على السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي، بضرورة المتابعة الدقيقة لحسن تنفيذ ما ورد فيهما، ورفع تقارير عن أية مخالفة للمضمون، لضمان سير العمل القضائي وفق الأنظمة القانونية المعتمدة، بما يحفظ حقوق المتقاضين، ويصون الوثائق الرسمية.

#صحيفة_الفداء

المزيد...
آخر الأخبار