450 مجازاً في المحافظة أسعار جديدة لمعقبي المعاملات العقارية

أكدت مصادر في مديرية الصناعة أن الوزارة أصدرت قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى لأجور وأتعاب معقبي المعاملات وكتّاب العرائض لمجموعة من المعاملات في المحافظات وتضمنت إخراج قيد عقاري بحد أقصى 1000 ليرة وأجور إخراج قيد مالي لعقار واحد دون كشف من مراقب التحقق بـ1000 ليرة و1500 ليرة لإخراج بيان تسلسل مالكين لعقار واحد و1500 ليرة لإخراج بيان أوصاف العقار و1500 ليرة لإخراج مخطط مساحي وإفراز ومبلغ 1000 ليرة لإخراج صورة عن محضر تحديد وتحرير و1000 ليرة لإخراج صورة مصدقة عن كتاب وضع إشارة ودعوى و1500 ليرة لإخراج بيان مساحي ومبلغ 5000 ليرة لوضع إشارة دعوى أو حجز بموجب كتاب محكمة و10000 ليرة لإخراج بدل ضائع عن سند تمليك و4000 ليرة لوضع إشارة رهن لصالح أي مصرف /بحاجة لبراءة ذمة للمرهون عليه/ ومبلغ 10000 ليرة لرفع إشارة رهن صادرة عن أي مصرف و25000 ليرة لبراءة ذمة من مديريات المالية لبيع عقار سكني خاص بمالك واحد لا يملك نشاطاً تجارياً و15000 ليرة لتصحيح اسم أو لقب بموجب حكم قضائي و18000 ليرة لبراءة ذمة شخصية /لاحتياجات مختلفة دون وجود نشاط تجاري/ ومبلغ22000 ليرة لبراءة ذمة مالية لمخصص بشقة سكنية من جمعية سكنية و25000 ليرة لبراءة ذمة مالية للانتقال من مورث إلى ورثته بشقة سكنية بجمعية سكنية و20000 ليرة لبراءة ذمة مالية للانتقال من مورث إلى ورثته بشقة سكنية و15000 لبراءة ذمة مالية للانتقال من مورث لورثته بشقة سكنية /خاضع للمرسوم/56/ لعام /2004/ ومبلغ 25000 ليرة لتصحيح أوصاف من قيد البناء إلى تام ومبلغ 25000 ليرة لتصحيح أوصاف أرض دون بناء /بعل ـ سقي/ لعقار واحد فقط و20000 ليرة لتثبيت حق وقفي على السجل العقاري ومبلغ 45000 ليرة لتحديد حصة من الشيوع مع مخطط من مهندسين محلفين /عدا أجرة المهندس/ و18000 ليرة ترقين إشارة حجز شخصية /رؤوس أموال متداولة ومبلغ 12000 ليرة لاستخراخ وثيقة مكلف بالدخل /مقطوع أو أرباح رأسمالية/ لكل الجهات الطالبة ومبلغ 20000 ليرة لاستخراج قرار طي مفتاح بالدخل المقطوع و8000 ليرة لاستخراج قرار تقاص من مفتاح دخل الأجر و15000 ليرة لتقدير قيمة جديدة لعقار سكني و250000 ليرة لحصر الإرث الشرعي أو القانوني /خاضع لأحكام المرسوم 10 لعام 1952/ ومبلغ 15000 ليرة لحصر الإرث الشرعي أو القانوني/ خاضع للمرسوم /56/ لعام 2004.
بدوره رئيس جمعية المجازين وتعقيب المعاملات أحمد تلامي قال : إن المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 طلب تحديد أجور المعاملات العقارية والإدارية وتنفيذاً للمادة 9 تم دعوة رؤساء الجمعيات في كل المحافظات إلى الاتحاد العام للحرفيين بدمشق لوضع دراسة تحدد أجور المعاملات المذكورة بالتعاون مع وزير الصناعة والمدير العام للمصالح العقارية وتم اقتراح الأجور المناسبة للمعاملات العقارية والإدارية وتم رفع المقترح إلى وزارة الصناعة لأخذ الموافقة وتمت بناءً على المطالب موافقة وزارة الصناعة على المقترح.
وأضاف تلاوي :إن جمعية المجازين في حماة تضم في عضويتها 450 مجازاً في كامل المحافظة وتعمل الجمعية على متابعة عمل المجازين والرقابة على عملهم ورعاية مصالحهم وآلية تنسيبهم وتنظيم عملهم.
ونوه تلاوي إلى أنه تم في عام 2014 تعديل قانون المهنة رقم 119 لعام 1951 حيث أصبح المجاز حصراً حاملاً للشهادة الثانوية كحد أدنى ويجيز للمجاز العمل في كل دوائر الدولة من خلال البطاقة الشخصية التي يحملها لتخليص المعاملات المطلوبة.

حماة – أحمد حمود

المزيد...
آخر الأخبار