أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (16) من قانون رسوم المركبات رقم (21) لعام 2022 وأصبح قانوناً.
وأجرى المجلس مداولةً عامةً على المشروع قبل بدء مناقشته أكد خلالها عدد من الأعضاء أهمية التعديلات الواردة على قانون رسوم المركبات، لجهة تخفيض هذه الرسوم بنسب تتراوح ما بين 5 و25 بالمئة من قيمة بدلها عند تسجيلها، سواء بأسماء الورثة أو الموصى لهم أو الموهوب لهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج، وكذلك على باقي الأفراد من غير هؤلاء.
من جانبه أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه تم إعداد هذا الصك التشريعي، لأن القانون النافذ رقم (21) لعام 2022 الخاص برسوم المركبات لم يفرق بين رسوم نقل ملكية المركبات عن طريق الهبة للأصول والفروع والأزواج وبين باقي الأفراد، حيث تم في المشروع الجديد لحظ ذلك وتعديل رسم نقل الملكية بموجب عقود الهبة لغير الورثة والموصى لهم والأصول والفروع والأزواج لتتناسب مع رسوم نقل الملكية مباشرة.
.